سفر اللاويين
                                                                                       12: 1 وكلم الرب موسى قائلا
                                                            12: 2 كلم بني اسرائيل قائلا ان حبلت امراة
                                                            نسلا وولدت ذكرا ثم تكون نجسة سبعة ايام.
                                                                                     كايام الفراق لمرضها تكون
                                                                                                                غير نظيفة.
                                                                  12: 3 و في اليوم الثامن يختن لحم غرلته
                                                               12: 4 فتثبت حينئذ في دم ثلاثة مطهر لها و
                                                           ثلاثين يوما؛ لا تمس شيئا مقدسا ولا تدخل
                                                                                     حرم حتى تتم ايام تطهيرها.
                                                    12: 5 و ان ولدت جارية تكون نجسة اسبوعين كما في
                                                                                  فراقها وتبقى في دم تطهيرها
                                                                                                     ستة وستون يومًا.
                                                                 12: 6 و لما كملت ايام تطهيرها لابن او ل
                                                   يا ابنة ، تأتي شاة من السنة الأولى للمحرقة ،
                                                       وشاب حمامة او يمامة ذبيحة خطيئة الى الباب
                                                                                      من خيمة الاجتماع للكاهن.
                                                                12: 7 من يصعدها امام الرب و يكفر عنها. و
                                                                           تتطهر من دمها. هذا هو القانون ل
                                                                                         التي ولدت ذكرا أو أنثى.
                                                          12: 8 و ان لم تستطع ان تاتي بشاة تحضر اثنين
                                                           سلاحف أو حمامان صغيران ؛ واحد للمحرقة و
                                                               آخر عن ذبيحة الخطيئة. ويكفر عن الكاهن
                                                                                                لها وهي تكون طاهرة.